من شعائر الله - فإذا ذبح الهدى في الحرم يتصدق بلحمه على مساكين الحرم وان تصدق على غيرهم جاز أيضا وهل يجوز التصدق
بالقيمة في الحرم في نذر الهدى - ففى رواية أبي سليمان يجوز ان يهدى قيمتها اعتبار بالزكاة - وفي رواية أبي حفص لا يجوز لأن في اسم الهدى زيادة على مجرد اسم الشاة وهو الذبح فالقرية فيه يتعلق بالذبح - ثم التصدق بعد ذلك تبع بخلاف الزكوة فإن القربة فيه التصدق بالشاة وهو ثابت في القيمة - (مسألة) من نذر شاة واهدى مكانها جزورا فقد احسن - وليس هذا من القيمة لثبوت الاراقة في البدل الأعلى كالاصل - ولو قال الله عليّ ان اهدى شاتين فاهدى شاة تساوى اربع شياه في القيمة لم يجزه الا من شاة واحدة مسألة لو قال لله عليّ ان اهدى هذه الشاة لزمته فإن سرقت أو ماتت لا يلزم غيرها - وكذا لو قال لله عليّ ان أتصدق بهذه الدراهم فهلكت قبل ان يتصدق بها لم يلزمه شيء غيرها ولو لم تهلك وتصدق بمثلها جاز - ولو نذر ان يتصدق بخبز كذا فتصدق بقيمته جاز مسألة ولو قال لله عليّ ان اهدى ثوبا فأعطاه لحجبة البيت جاز ان كانوا فقراء والا فلا - ولو جعل الثوب لباسا للبيت لم يجزه (مسألة) قوله هذه الشاة هدى إلى البيت أو إلى مكة أو إلى الكعبة فوجب وإلى الحرم أو إلى المسجد الحرام غير موجب عنده وموجب عندهما وإلى الصفا غير موجب اتفاقا - فإن قيل مجرد ذكر الهدى موجب فزيادة ذكر الحرم أو الصفاء