فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301672 من 466147

لا يرفع الوجوب بعد الثبوت قلنا إذا ذكر الهدى مطلقا يعتبر هناك ذكر البيت أو مكة مقدرا فيوجب وإذا نص على المسجد أو الحرم تعذر الإضمار فلا يوجب مسألة لو قال ثوبى هذا ستر للبيت أو اضرب به حطيم البيت يلزمه استحسانا لأنه يراد بهذا اللفظ هدية عرفا مسألة من قال ان اشتريت هذه الشاة (وأشار إلى شاة مملوكة لغيره) فعليّ ان اهدى إلى الكعبة قال الشافعي لا يلزمه الوفاء لأن التعليق عنده يمنع الحكم دون السبب عن الانعقاد - فعند انعقاد السبب الشاة مملوكة لغيره فيلغو النذر بها لقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم - وعند أبي حنيفة يلزم لأن التعليق عنده يمنغ السبب عن الانعقاد وإنما ينعقد بعد وجود الشرط يعني بعد الشراء فلا يلغوا (مسألة) من قال لله عليّ ان اذبح نفسي أو ولدي أو عبدى يلزمه شاة استحسانا عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت