لا يرفع الوجوب بعد الثبوت قلنا إذا ذكر الهدى مطلقا يعتبر هناك ذكر البيت أو مكة مقدرا فيوجب وإذا نص على المسجد أو الحرم تعذر الإضمار فلا يوجب مسألة لو قال ثوبى هذا ستر للبيت أو اضرب به حطيم البيت يلزمه استحسانا لأنه يراد بهذا اللفظ هدية عرفا مسألة من قال ان اشتريت هذه الشاة (وأشار إلى شاة مملوكة لغيره) فعليّ ان اهدى إلى الكعبة قال الشافعي لا يلزمه الوفاء لأن التعليق عنده يمنع الحكم دون السبب عن الانعقاد - فعند انعقاد السبب الشاة مملوكة لغيره فيلغو النذر بها لقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم - وعند أبي حنيفة يلزم لأن التعليق عنده يمنغ السبب عن الانعقاد وإنما ينعقد بعد وجود الشرط يعني بعد الشراء فلا يلغوا (مسألة) من قال لله عليّ ان اذبح نفسي أو ولدي أو عبدى يلزمه شاة استحسانا عند