فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301520 من 466147

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي عليه جمهور أهل العلم ، وحكى ابن بطال الإجماع عليه أنه لا يصلي أحمد عن أحمد ، أما الصوم والحد عن الميت فقد قدمنا مشروعيتهما. وإن خالف جل أهل العلم في الصوم عن الميت ، والعلم عند الله تعالى. وفي الموطأ عن مالك بعد أن ذكر حديث"من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم"ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام ، أو إلى مصر ، أو إلى الرَّبَذَةِ ، أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة ، إن كلم فلاناً أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه ، أو حنث بما حلف عليه ، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة. وإنما يوفي لله بما له فيه طاعة اهـ. من الموطأ.

الفرع السابع: الأظهر عندي: أن من نذر جميع ماله لله ليصرف في سبيل الله ، أنه يكفيه الثلث ولا يلزمه صرف الجميع ، وهذا قول مالك وأصحابه وأحمد وأصحابه ، والزهري. وفي هذه المسألة للعلماء عشرة مذاهب أظهرها عندنا: هو ما ذكرنا ، ويليه في الظهور عندنا قول من قال: يلزمه صرفه كله ، وهو مروي عن الشافعي والنخعي ، وعن أحمد رواية أخرى: أن عليه كفارة يمين ، وعن ربيعة تلزمه الصدقة بقدر الزكاة ، وعن جابر بن زيد ، وقتادة: إن كان كثيراً وهو ألفان تصدق بعشره ، وإن كان متوسطاً وهو ألف تصدق بسبعه ، وإن كان قليلاً ، وهو خمسمائة تصدق بخمسه ، وعن أبي حنيفة: يتصدق بالمال الزكوي كله ، وعنه في غيره روايتان.

إحداهما: يتصدق به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت