فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301266 من 466147

تدل على اختصاص هذا الحكم ، بعلي لأنه قال: نهاني بياء المتكلم في الرواية المذكورة ، مردود من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه صلى الله عليه وسلم بين في حديث ابن عمرو عموم هذا الحكم ، حيث قال لعبد الله"إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها"وهذا صريح في عدم اختصاص هذا الحكم ، بعلي رضي الله عنه.

الوجه الثاني: أنه ثبت في صحيح مسلم ، عن علي رضي الله عنه"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن لبس القسي ، والمعصفر وعن تختم الذهب"بحذف مفعول نهى ، وحذف المفعول في ذلك ، يدل على عموم الحكم ، على التحقيق كما حرره القرافي في شرح التنقيح من أن مثل نهى صلى الله عليه وسلم عن كذا صيغة عموم بما لا يدع مجالاً للشك؟ وممن انتصر لذلك: ابن الحاجب وغيره ، واختاره الفهري.

والحاصل: أن التحقيق في مثل نهى صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الغرر وقضى بالشفعة ، وقضى بالشهد واليمين ونحو ذلك: أنه يعم كل غرر وكل شفعة ، وكل شاهد ، ويمين ، وإن خالف في ذلك كثير من الأصوليين ، كما حررنا أدلة الفريقين ، وناقشناها في غير هذا الموضع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت