الفرع الخامس عشر: قد بينا في هذه المسألة التي هي مسألة ما يمتنع على المحرم بسبب إحرامه أنه يمنع من الطيب ، وسنذكر إن شاء الله في هذا الفرع ما يلزم في ذلك.
اعلم: أن الأئمة الثلاثة: مالكاً ، والشافعي ، وأحمد: لا فرق عندهم ، بين أن يطيِّب جسده كله أو عضواً منه ، أو أقل من عضو ، فكل ذلك عندهم إن فعله قصداً يأثم به ، وتلزمه الفدية.