فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301207 من 466147

وروى البيهقي بإسناده أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما: في رجل وقع على امرأته وهو محرم؟ قال: اقضيا نسككما ، وارجعا إلى بلدكما ، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين ، فإذا أحرمتما فتفرقا ، ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما ، وأهديا هديا. وفي رواية: ثم أهلا من حيث أهللتما أول مرة ا ه. قال النووي في هذا الأثر الذي رواه البيهقي عن ابن عباس ، إسناده صحيح وروى البيهقي بإِسناده ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه: أن رجلاً أتى عبدالله بن عمرو يسأله عن محرم ، وقع بامرأته؟ فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك فسله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل ، فذهبت معه ، فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك. فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون ، فإذا أدركت قابلاً ، فحج وأهد ، فرجع إلى عبدالله بن عمرو ، وأنا معه فأخبره ، فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله ، قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له: كما قال ابن عمر ، فرجع إلى عبدالله بن عمرو ، وأنا معه ، فأخبر بما قال ابن عباس ، ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: قولي مثل ما قالا ا ه. ثم قال البيهقي هذا إسناد صحيح وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبدالله عن جده عبد بن عمرو بن العاص ، فترى هذا الأثر عن هؤلاء الصحابة الثلاثة فيه ذلك الحكم عنهم بإسناد صحيح.

وروى البيهقي أيضاً من طرق أخرى ، عن ابن عباس مثل ذلك ، وفي بعض الروايات عن ابن عباس: أن على كل واحد منهما بدنة ، وفي بعضها: أنهما تكفيهما بدنة واحدة ، فهذه الآثار عن الصحابة وبعض خيار التابعين هي عمدة الفقهاء في هذه المسألة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت