فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301206 من 466147

وروى البيهقي بإسناده ، عن عطاء: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته ، يعني وهي محرمة؟ قال: يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما ، ويفترقان حتى يتما حجهما ، قال وقال عطاء: وعليهما بدنة ، إن أطاعته ، أو استكرهها ، فإنما عيهما بدنة واحدة ا ه. وهذا الأثر منقطع أيضاً ، لأن عطاء لم يدرك عمر رضي الله عنه وروى البيهقي بإسناده أيضاً: أن مجاهداً سئل عن المحرم ، يواقع امرأته؟ فقال: كان ذلك على عهد عمر رضي الله عنه ، قال: يقضيان حجهما والله أعلم بحجهما ، ثم يرجعان حلالاً ، كل واحد منهما لصاحبه ، فإذا كان من قابل حجا وأهديا ، وتفرقا في المكان الذي أصابها فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت