فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301205 من 466147

قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج: ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ، ويرمي الجمرة إنه يجب عليه الهدي وحج قابل ، فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة ، فإنما عليه أن يعتمر ، ويهدي ، وليس عليه حج قابل.

قال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة ، التقاء الختانين. وإن لم يكن ماء دافق. قال: ويوجب ذلك أيضاً الماء الدافق ، إذا كان من مباشرة ، فأما رجل ذكر شيئاً حتى خرج منه ماء دافق ، فلا أرى عليه شيئاً ، ولو أن رجلاً قبَّل امرأته ، ولم يكن من ذلك ماء دافق ، لم يكن عليه القبلة إلا الهدي ، وليس على المرأة التي يصيبها زوجها ، وهي محرمة مراراً في الحج أو العمرة ، وهي له في ذلك مطاوعة: إلا الهدي وحج قابل ، إن أصابها في الحج ، وإن كان أصابها في العمرة ، فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي ا ه. وفي الموطأ أيضاً عن مالك عن أبي الزبير المكي ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أنه سُئِل عن رجل وقع بأهله ، وهو بمنى ، قبل أن يفيض ، فأمره أن ينحر بدنة.

وفي الموطأ أيضاً عن مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن عكرمة مولى ابن عباس أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يُفِيضَ يعتمر ويهدي. وفي الموطأ أيضاً عن مالك: أنه سمع ربيعة بن أبي عبدالرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة ، عن ابن عباس. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. انتهى محل الغرض منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت