"المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين"وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: وأما حديث ابن عمر أن النَّبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين ، والنقاب ، وما مسه الورس ، والزعفران من الثياب وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من أنواع الثياب من معصفر أو خز أو حرير ، أو حلياً أو سراويل أو قيمصاً أو خفاً ، فرواه أبو داود بإسناد حسن ، وهو من رواية محمد بن إسحاق صاحب المغازي إلا أنه قال: حدثني نافع عن ابن عمر وأكثر ما أنكر على ابن إسحاق التدليس ، وإذا قال المدلس: حدثني ، احتج به على المذهب الصحيح المشهور. انتهى منه.