فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301180 من 466147

وقال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحديث ابن عمر المذكور. زاد الثوري في روايته ، عن أيوب ، عن نافع في هذا الحديث: ولا القباء ، أخرجه عبد الرزاق ، ورواه الطبراني من وجه آخر عن الثوري ، وأخرجه الدارقطني ، والبيهقي من طريق حفص بن غياث ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع أيضاً. انتهى محل الغرض منه ، وهذا الذي ذكرنا من تحريم اللباس المذكور إنما هو في حق الرجال ، وأما النساء فلهن أن يلبسن ما شئن من أنواع الثياب ، إلا أنهن لا يجوز لهن أن ينتقبن ، ولا أن يلبسن القفازين ، لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها.

وقد قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبدالله بن يزيد ، حدثنا الليث ، حدثنا نافع ، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب الحديث وفيه"ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين"تابعه موسى بن عقبة ، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ، وجويرية ، وابن إسحاق في النقاب والقفازين ، وقال عبدالله: ولا ورس ، وكان يقول: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ، وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تنتقب المحرمة ، وتابعه ليث بن أبي سليم. انتهى من صحيح البخاري.

وقال أبو داود رحمه الله في سننه بعد أن ساق حديث ابن عمر المتقدم: حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا الليث ، عن نافع عن ابن عمر عن النَّبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. وزاد:"ولا تنتقب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفازين"وفي لفظ عن ابن عمر ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت