فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 158585 من 466147

وفي جامع الفتاوى أنه إن قال حنفي إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا ثم استفتى شافعيا فأجاب إنها لا تطلق ويمينه باطل فلا بأس باقتدائه بالشافعي في هذه المسألة لأن كثيرا من الصحابة في جانبه

قال محمد رحمه الله في أماليه لو أن فقيها قال لامرأته أنت طالق البتة وهو ممن يراها ثلاثا ثم قضى عليه قاض بأنها رجعية وسعه المقام معها وكذا كل فصل مما يختلف فيه الفقهاء من تحريم أو تحليل أو إعتاق أو أخذ مال أو غيره ينبغي للفقيه المقضي عليه الأخذ بقضاء القاضي ويدع رأيه ويلزم نفسه ما ألزم القاضي ويأخذ ما أعطاه

قال محمد رحمه الله وكذلك رجل لا علم له ابتلى ببلية فسأل عنها الفقهاء فأفتوه فيها بحلال أو بحرام وقضى عليه قاضي المسلمين بخلاف ذلك وهي مما يختلف فيه الفقهاء فينبغي له أن يأخذ بقضاء القاضي ويدع ما أفتاه الفقهاء انتهى

وقد أطنبنا الكلام في هذا المقام غاية الأطناب والله وحده أعلم بالصواب.

وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. انتهى انتهى ا هـ {الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف/ لولى الله الدهلوي صـ 13 - 111}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت