وفي البحر الرائق عن أبي الليث قال سئل أبو نصر عن مسألة وردت عليه ما تقول رحمك الله وقعت عنك كتب أربعة كتاب إبراهيم بن رستم وأدب القاضي عن الخصاف وكتاب المجرد وكتاب النوادر من جهة هشام هل يجوز لنا أن نفتي منها أو لا وهل هذه الكتب محمودة عندك فقال ما صح عن أصحابنا فذلك علم محبوب مرغوب فيه مرضي به وأما الفتيا فاني لا أرى لأحد أن يفتي بشيء لا يفهمه ولا يحمل أثقال الناس فإن كانت مسائل قد اشتهرت وظهرت وانجلت عن أصحابنا رجوت أن يسع لي الاعتماد عليها
وفيه أيضا لو احتجم أو اغتاب فظن أنه يفطره ثم أكل إن لم يستفت فقيها ولا بلغه الخبر فعليه الكفارة لأنه مجرد جهل وانه ليس بعذر في دار الإسلام وإن استفتى فقيها فأفتاه لا كفارة عليه لأن العامي يجب عليه تقليد العالم إذا كان يعتمد على فتواه فكان معذورا فيما صنع وان كان المفتي مخطئا فيما أفتى وان لم يستفت ولكن بلغه الخبر وهو قوله
صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم وقوله عليه الصلاة والسلام الغيبة تفطر الصائم ولم يعرف النسخ ولا تأويله لا كفارة عليه عندهما لأن ظاهر الحديث واجب العمل به خلافا لأبي يوسف لأنه ليس للعامي العمل بالحديث لعدم علمه بالناسخ والمنسوخ
ولو لمس امرأة أو قبلها بشهوة أو اكتحل بشهوة فظن أن ذلك يفطر فأفطر فعليه الكفارة الا إذا استفتى فقيها فأفتاه بالفطر أو بلغه خبر فيه ولو نوى الصوم قبل الزوال ثم أفطر لم تلزمه الكفارة عند أبي حنيفة رضي الله عنه خلافا لهما كذا في المحيط وقد علم من هذا أن مذهب العامي فتوى مفتية
وفيه أيضا في باب قضاء الفوائت إن كان عاميا ليس له مذهب معين فمذهبه فتوى مفتية كما صرحوا به فان أفتاه حنفي أعاد العصر والمغرب وان أفتاه شافعي فلا يعيدهما ولا عبرة برأيه وان لم يستفت أحدا أو صادف الصحة على مذهب مجتهد أجزأه ولا إعادة عليه