عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:"اللَّغْوُ لَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} قَالَ: مَا عَقَّدَ فِيهِ يَمِينَهُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ"
عَنْ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ:"الْأَيْمَانُ ثَلَاثٌ: يَمِينٌ تُكَفِّرُ، وَيَمِينٌ لَا تُكَفِّرُ، وَيَمِينٌ لَا يُؤَاخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا. فَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي تُكَفَّرُ، فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَمْرِ لَا يَفْعَلُهُ ثُمَّ يَفْعَلُهُ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي لَا تُكَفَّرُ: فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَمْرِ يَتَعَمَّدُ فِيهِ الْكَذِبَ، فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ."
وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي لَا يُؤَاخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا: فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَمْرِ يَرَى أَنَّهُ كَمَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ كَفَّارَةٌ، وَهُوَ اللَّغْوُ""
عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «لَغْوُ الْيَمِينِ مَا لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهِ الْحَالِفُ قَلْبَهُ»
وَقَالَ آخَرُونَ: الْهَاءُ فِي قَوْلِهِ: {فَكَفَّارَتُهُ} عَائِدَةٌ عَلَى اللَّغْوِ، وَهِيَ كِنَايَةٌ عَنْهُ. قَالُوا: وَإِنَّمَا مَعْنَى الْكَلَامِ: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ إِذَا كَفَّرْتُمُوهُ، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ إِذَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَأَقَمْتُمْ عَلَى الْمُضِيِّ عَلَيْهِ بِتَرْكِ الْحِنْثِ وَالْكَفَّارَةِ فِيهِ، وَالْإِقَامَةُ عَلَى الْمُضِيِّ عَلَيْهِ غَيْرُ جَائِزَةٍ لَكُمْ، فَكَفَّارَةُ اللَّغْوِ مِنْهَا إِذَا حَنَثْتُمْ فِيهِ: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} قَالَ:"هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى أَمْرٍ ضِرَارٍ أَنْ يَفْعَلَهُ فَلَا يَفْعَلُهُ، فَيَرَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَيَأْتِيَ هُوَ خَيْرٌ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى قَوْلُهُ: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} إِلَى قَوْلِهِ: {بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} قَالَ: وَاللَّغْوُ مِنَ الْيَمِينِ هِيَ الَّتِي تُكَفَّرُ، لَا يُؤَاخَذُ اللَّهُ بِهَا، وَلَكِنْ مَنْ أَقَامَ عَلَى تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ وَلَمْ يَتَحَوَّلْ عَنْهُ وَلَمْ يُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، فَتِلْكَ الَّتِي يُؤَاخِذُ بِهَا"
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:"اللَّغْوُ: يَمِينٌ لَا يُؤَاخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا، وَفِيهَا كَفَّارَةٌ"