851 -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" [1] .
= قلنا: ويخالفه أن جابر بن عبد الله قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، وإسناده صحيح موقوف، وقد سلف برقم (843) .
وانظر تمام تخريجه ودراسة طرقه في"المسند" (14643) .
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (6402) ، والنسائي 2/ 143 - 144 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (410) ، وأبو داود (936) ، والترمذي (248) ، والنسائي 2/ 144 من طرق عن الزهري، به. وقرن بعضهم بسعيد بن المسيب أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه البخاري (780) ، ومسلم (410) ، والنسائي 2/ 143 و 144 و 144 - 145 من طرق عن أبي هريرة.
وأخرج البخاري (782) ، وأبو داود (935) ، والنسائي 2/ 144 من طريق مالك، عن سُميٍّ مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين ..."فجعل التامين للمأمومين دون الإمام.
وهو في"المسند" (7187) و (7244) ، و"صحيح ابن حبان" (1804) .
وانظر ما بعده.