فهرس الكتاب

الصفحة 2402 من 3023

3419 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ، وَإِنَّ رَجُلًا - بَعْدَمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ - قَامَ مِنْ اللَّيْلِ إِلَى سِقَاءٍ، فَاخْتَنَثَهُ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ حَيَّةٌ [1] .

20 -بَابُ الشُّرْبِ مِنْ فم السِّقَاءِ

3420 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ

= واختنث السقاء، أي: طوى فمه ليشرب منه.

قلنا: وقد رويت أحاديث أخرى تدل على جواز الشرب من فم السقاء، فانظر تفصيل القول في هذه المسألة عند التعليق على الحديث (7153) من"مسند أحمد".

ونقل الحافظ ابن حجر في"الفتح"10/ 91 عن ابن أبي جمرة ما ملخَّصه: اختُلف في علة النهي فقيل: يُخشى أن يكون في الوعاء حيوان، أو ينصبَّ بقوة فيَشرَقَ به، أو بما يتعلق بفم السَّقاء من بخار النَّفَس، أو بما يخالط الماءَ من ريق الشارب فيتقذَّر غيرُه ... قال: والذي يقتضيه الفقه أنه لا يَبعُدُ أن يكون النهيُ لمجموع هذه الأمور.

(1) إسناده ضعيف لضعف زمعة بن صالح، وقوله فيه:"نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن اختناث الأسقية"صحيح بما قبله، وانظر ما سيأتي برقم (3421) . أبو عامر: هو عبد الله بن عمرو العَقَدي.

وأخرجه الحاكم في"المستدرك"4/ 140 من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. وذهل فصححه على شرط البخاري.

والشطر الثاني من الحديث ذكره أيوب بإثر حديث عكرمة عن أبي هريرة عند أحمد (7153) ، والحاكم 4/ 140، قال أيوب: فأنبئت أن رجلًا شرب من فِي السقاء فخرجت حية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت