2998 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ -يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ- عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ:
= وهو في"مصنف ابن أبي شيبة"ص 130 (نشرة العمروي) .
وأخرجه أحمد (25910) من طريق ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أبيه عباد بن عبد الله، عن عائشة قالت: ما اعتمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا في ذي القعدة، ولقد اعتمر ثلاث عُمرَ.
وأخرج أبو داود (1991) من طريق داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعتمر عمرتين: عمرة في ذي القعدة، وعمرة في شوال.
وأخرج ابن سعد في"الطبقات"2/ 172 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، والبيهقي 4/ 346 من طريق عبد العزيز الدراوردي، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعتمر ثلاث عمر: عمرة في شوال، وعمرتين في ذي القعدة.
قال الحافظ في"الفتح"3/ 600: ويجمع بينهما بأن يكون ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة. قلنا: ويؤيد هذا الجمع ما رواه ابن سعد 2/ 171 عن محمَّد بن سابق، عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن عتبة مولى ابن عباس قال: لما قدم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الطائف نزل الجعرانة فقسم بها الغنائم ثم اعتمر منها وذلك لليلتين بقيا من شوال.
وفي الباب عن أنس عند البخاري (1778) و (1779) و (1780) ، ومسلم (1253) ولفظه عند البخاري في الرواية الأخيرة: اعتمر أربع عمر في ذي القعدة -إلا التي اعتمر مع حجته-: عمرته من الحديبية، ومن العام المقبل، ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. فجعل الثلاثة في ذي القعدة، وهو الذي عليه أهل السير أيضًا، انظر ابن سعد 2/ 170 - 172، و"التمهيد"22/ 289 - 291، و"مجمع الزوائد"2/ 279، و"تفسير ابن كثير"1/ 231.