2079 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَطِيَّةَ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ" [1] .
2080 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ الْقَاسِمِ
= ويحيى بن أبي إسحاق -وهو الحضرمي مولاهم البصري النحوي- وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد والذهبي، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال أبو حاتم: لا بأس به.
(1) إسناده ضعيف لضعف عمر بن شبيب وعطية -وهو العوفي-، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر كما قال الدارقطني 5/ 69 و70، والبيهقي 7/ 369.
وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي في"معجمه"1/ 490، والدارقطني (3994) و (3995) ، والبيهقي 7/ 369، والمزي في"تهذيب الكمال"21/ 394 في ترجمة عمر بن شبيب، من طريق عمر بن شبيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه موقوفًا مالك في"موطئه"2/ 574، ومن طريقه الشافعي في"الأم"5/ 257، والدارقطني (3999) ، والبيهقي 7/ 369 عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين، فقد حَرُمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حِيض، وعدة الأمة حيضتان.
وانظر لزامًا"سنن الدارقطني"5/ 68 - 72، و"السُّنن الكبرى"للبيهقي 7/ 369 و426.
وفي الباب عن عمر بن الخطاب من قوله موقوفًا عند الشافعي في"الأم"5/ 217، ومن طريقه البيهقي في"السُّنن الكبرى"7/ 425، وفي"معرفة السُّنن والآثار" (15264) أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويُطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين ...