612 -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ الْعُمَرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ الْقَاسِمِ
عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَرَأَى بَلَلًا، وَلَمْ يَرَ أَنَّهُ احْتَلَمَ اغْتَسَلَ، وَإِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ" [1] .
= وهو في"مصنف"ابن أبي شيبة 1/ 89.
وأخرجه أحمد في"مسنده" (6670) عن أبي معاوية محمَّد بن خازم الضرير، به.
وأخرجه الخطيب في"تاريخه"1/ 311 و 6/ 282 من طريقين عن عمرو بن شعيب، به.
وأخرجه الطبراني في"الأوسط" (4489) من طريق أبي حنيفة النعمان، عن عمرو بن شعيب، به وزاد في آخره:"أنزل أو لم ينزل".
قوله:"توارت"أي: غابت."الحشفة": رأس الذكر، قاله السندي.
تنبيه: هذا الحديث وسابقه ليسا في (م) .
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف العمري، وهو عبد الله بن عمر أخو عبيد الله بن عمر الثقة.
وأخرجه أبو داود (236) ، والترمذي (113) من طريق عبد الله العمري، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (26195) ، وانظر شواهده فيه.
وأخرج مسلم (314) (33) من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال:"نعم".
وهو عند أبي داود (237) ، والنسائي 1/ 112 بنحوه.
وقد ثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما يدل على أنه لا غُسل بعد الاحتلام إلا برؤية الماء عن أم سلمة عند البخاري (130) ، ومسلم (313) ، وهو في"مسند أحمد" (26503) ولفظه: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"نعم إذا رأت الماء".