3151 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ يَعْنِي قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعِيدَ [1] .
3152 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ
= وأخرجه مسلم (1977) ، وأبو داود (2791) ، والترمذي (1602) ، والنسائي 7/ 211 و 212 من طريق عمرو- أو عُمر- بن مسلم، به.
وهو في"مسند أحمد" (26654) ، و"صحيح ابن حبان" (5897) و (5916) .
(1) إسناده صحيح. ولإسماعيل ابن علية فيه ثلاثة ألفاظ، لفظ المصنف هنا ولفظان آخران سيأتي تخريجهما، ولعل رواية المصنف هذه بالمعنى، والله تعالى أعلم.
وأخرجه البخاري (954) ، ومسلم (1962) ، والنسائي 7/ 223 - 224 من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد. ولفظه: عن أنس قال: قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَن ذَبَحَ قبل الصلاة فليُعِد". فقام فقال: هذا يوم يُشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه،
فكان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صدقه، قال: وعندي جَذعة أحب إلي من شاتَي لحمٍ، فرخّص له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلا أدري: أبلغت الرخصة مَن سواه أم لا. لفظ البخاري.
وأخرجه البخاري (5546) من طريق إسماعيل ابن عُلية أيضًا، به بلفظ:"من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمّ نُسُكه، وأصاب سنة المسلمين".
وأخرجه بنحو رواية ابن علية الثانية البخاري (984) ، ومسلم (1962) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب -زاد مسلم: وهشام- عن محمَّد بن سيرين، به.
وهو في"مسند أحمد" (12120) عن ابن علية بالرواية الثانية.