1811 - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، حَدّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ابْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى عِمْرَانَ، حَدّثَنِي أَبِي
أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ: وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ [1] .
1812 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" [2] .
1813 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ
(1) إسناده حسن من أجل أبي بدر عبّاد بن الوليد وأبي عتاب -واسمه سهل ابن عماد- وإبراهيم بن عطاء مولى عمران -وهو ابن أبي ميمونة-.
وأخرجه أبو داود (1625) عن نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، عن أبيه، عن إبراهيم بن عطاء، به.
(2) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (1463) و (1464) ، ومسلم (982) (8) و (9) و (10) ، وأبو داود (1594) و (1595) ، والترمذي (633) ، والنسائي 5/ 35 - 36 من طرق عن عراك بن مالك، به.
زاد مسلم في الرواية الأخيرة:"ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر"ونحو هذه الزيادة زاد أبو داود في الموضع الأول.
وهو في"مسند أحمد" (7295) ، و"صحيح ابن حبان" (3271) و (3272) .