فهرس الكتاب

الصفحة 1536 من 3023

21 -بَابٌ: إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ

2190 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَن

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا" [1] .

= وأخرجه البيهقي 5/ 313 من طريق محمَّد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: استعمل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عتّاب بن أسيد على مكة، فقال:"إني قد أمرتك على أهل الله عز وجل بتقوى الله، ولا يأكل أحد منهم من ربح ما لم يُضمن ..."وإسناده حسن لولا عنعنة ابن إسحاق، ومع ذلك فقد جود إسناده الذهبي في"اختصار سنن البيهقي"كما في"عقود الجواهر المنيفة"2/ 32 للزبيدي.

قوله:"عن شف ما لم يُضمن"الشف بالكسر وتشديد الفاء: الفضل والربح، وهو كقوله:"نهى عن ربح ما لم يُضمن"وقوله:"يُضمن"على بناء المفعول. قاله السندي.

(1) رجاله ثقات، وقد صحيح هذا الحديث عدة من الحفاظ، منهم: أبو حاتم وأبو زرعة - كما في"التلخيص الحبير"للحافظ ابن حجر 3/ 165 - والحاكم، وحسنه الترمذي، وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا. وتوقف الحافظ ابن حجر فقال: وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات.

وأخرجه أبو داود (2088) ، والترمذي (1136) ، والنسائي 7/ 314 من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة وزادوا فيه:"أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما".

وهو في"مسند أحمد" (20085) .

قال أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في"العلل"1/ 404 - 405:

عن سمرة، وبأخرةٍ شك فيه -يعني أنهما صححا كونه عن سمرة-. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت