2500 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ" [1] .
2501 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ تبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب" [2] .
= وهو في"مصنف عبد الرزاق" (14391) ، ومن طريقه أخرجه البخاري (2213) ، وأبو داود (3514) ، والترمذي (1422) .
وأخرجه البخاري (2214) من طريق معمر، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (14157) و (15289) ، و"صحيح ابن حبان" (5184) و (5186) و (5187) .
وأخرجه النسائي 7/ 321 من طريق صفوان بن عيسى، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة مرسلًا.
وانظر الكلام حول إدراج قوله:"فإذا وقعت الحدود ..."عند الحديث السالف برقم (2497) .
(1) إسناده ضعيف جدًا، محمَّد بن الحارث -وهو الحارثي البصري- ضعيف، ومحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني متروك لا سيما في روايته عن أبيه، وأبوه ضعيف أيضًا.
وأخرجه ابن عدي في"الكامل"6/ 2185، والبيهقي 6/ 108 من طريق محمَّد ابن عبد الرحمن بن البيلماني، بهذا الإسناد.
(2) إسناده ضعيف جدًا كسابقه.
وأخرجه البيهقي 6/ 108 من طريق سويد بن سعيد، بهذا الإسناد.