1 -بَابُ الْكَفِّ عَمَّنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
3927 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ" [1] .
(1) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه مسلم (21) (35) ، وأبو داود (2640) ، والترمذي (2789) ، والنسائي 7/ 79 من طريق الأعمش، به.
وهو في"مسند أحمد" (8904) .
وانظر تتمة تخريجه عند الحديث السالف برقم (71) .
والمراد بقوله:"أمرت أن أقاتل الناس"مشركو العرب وأهل الأوثان دون أهل الكتاب. قال ابن قدامة في"المغني"13/ 31: ولا تقبل الجزية من عبدة الأوثان ومَن عَبَدَ ما استحسن، ولا يقبل منهم سوى الإسلام، هذا ظاهر المذهب، وهو مذهب الشافعي، وروي عن أحمد: أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب، وهو مذهب أبي خيفة، لأنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق، فيقرون ببذل الجزية كالمجوس، وحكي عن مالك: أنها تقبل من جميع الكفار إلا كفار قريش لحديث بريدة عند مسلم (1731) وفيه"إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ..."وهو عام.