2556 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ، أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ ليَسْتُرُهَا مِنْ الْحِجَارَةِ [1] .
= وهو في"مسند أحمد" (19861) ، و"شرح مشكل الآثار" (3537) ، و"صحيح ابن حبان" (5741) . قوله:"فشُكت عليها ثيابها"أي: جُمعت عليها، ولُفَّت لئلا تنكشف، كأنها نُظمت وزُرَّت عليها بشوكة أو خِلال."النهاية".
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (1329) ، ومسلم (1699) ، وأبو داود (4446) ، والترمذي (1501) ، والنسائي في"الكبرى" (7175 - 7178) من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6819) ، وأبو داود (4449) ، والنسائي (7179) من طرق عن ابن عمر.
قال ابن الجوزي في"زاد المسير"2/ 361 - 362 في تفسير قوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] : اختلف علماء التفسير في هذه الآية على قولين:
أحدهما: أنها منسوخة، وذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان مخيرًا، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، ثم نسخ ذلك بقوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] فلزمه الحكم وزال عنه التخيير. وهذا مروي عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والسدي.
والثاني: أنها محكمة غير منسوخة، وأن الإمام ونوابه في الحكم مخيَّرون إذا ترافعوا إليهم، إن شاؤوا حكموا بينهم، وإن شاؤوا أعرضوا عنهم. وهذا مروي عن =