فهرس الكتاب

الصفحة 1448 من 3023

28 -بَابُ الْحَرَامِ

2072 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ، حَدّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، حَدّثَنَا دَاوُدُ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَلَالَ حَرَامًا، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً [1] .

= وأخرجه عبد الرزاق (12498) عن ابن جريج، عن عياش، عن الزهري، قال: من وصية النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عتاب بن أسيد: أن لا لعان بين أربع وبين أزواجهن: اليهودية والنصرانية عند المسلم، والأمة عند الحر، والحرة عند العبد.

وفي الباب عن عبد الله بن عباس عند ابن عدي في"الكامل"7/ 2700، ومن طريقه البيهقي 7/ 397 من طريق يحيى بن صالح الأيلي، عن إسماعيل بن أمية، عن عطاء، عنه، ويحيى بن صالح أحاديثه كلها غير محفوظة كما قال ابن عدي.

وانظر"التمهيد"لابن عبد البر 6/ 192.

(1) إسناده ضعيف. مسلمة بن علقمة ذكر الذهبي في"الميزان"4/ 109 حديثه هذا وعدَّه من مناكيره، وقال الإمام أحمد: حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير، وقال نحوه الساجي والعقيلي في"الضعفاء".

وأخرجه الترمذي (1240) عن الحسن بن قزعة، بهذا الإسناد.

وهو في"صحيح ابن حبان" (4278) .

قال الترمذي: والإيلاء: هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأتَه أربعةَ أشهرٍ فأكثر. واختلف أهلُ العلم فيه إذا مضت أربعةُ أشهر، فقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم: إذا مضت أربعةُ أشهر يوقف، فإما أن يفيء، وإما أن يُطلق، وهو قولُ مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة، وهو قولُ سفيان الثوري وأهل الكوفة.

قال البغوي في"شرح السنة"9/ 239: أما إذا حلف على أقل من أربعة أشهر، فلا يثبت حكم الإيلاء، بل هو حالف، فإن جامعها قبل مضي المدة المحلوف عليها، فعليه كفارة يمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت