3190 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [1] .
3191 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ [2] .
= وحديث عبد الله بن عباس عند أحمد (1989) ، والترمذي (1929) و (1930) ، والنسائي 7/ 240 بالنهي عن لبن الجلالة دون لحمها. وإسناده صحيح.
وحديث جابر عند ابن أبي شيبة في"مسنده"كما في"إتحاف الخيرة" (4959) ، ومن طريقه ابن عبد البر في"التمهيد"15/ 182 ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير.
وحديث أبي هريرة عند الحاكم 2/ 35، والبيهقي 9/ 333 وإسناده صحيح.
والجلالة: قال ابن قتيبة في"الغريب": هي التي تأكل الجَلَّةُ، والجَلةُ البعرُ، كنى بها عن العَذِرة.
وأخرج ابن أبي شيبة 8/ 335 بسند صحيح عن ابن عمر: أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثًا، وقال مالك والليث بن سعد: لا بأس بأكل الجلالة من الدجاج وغيره، وإنما جاء النهي عنها للتقذر.
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (5510) ، ومسلم (1942) ، والنسائي 7/ 227 و 231 من طريق هشام بن عروة، به.
وهو في"مسند أحمد" (26919) ، و"صحيح ابن حبان" (5271) .
(2) إسناده صحيح. أبو عاصم: هو الضحاك بن مَخْلَد، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزبير: هو محمَّد بن مسلم بن تدرُس. =