فهرس الكتاب

الصفحة 2116 من 3023

2985 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاصَّةً [1] .

43 -بَابُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

2986 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قال: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ:

قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَنْ لَا أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَ

= قال ابن القيم في"زاد المعاد"2/ 192: ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد"وأن هذا الحديث لا يصح أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها لأبد الأبد، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة؟ هذا من أمحل المحال، وكيف يأمرهم بالفسخ، ويقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ثم ثبت أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم."

وأخرجه أبو داود (1808) ، والنسائي 5/ 179 من طريق عبد العزيز الدراوردي، بهذا الإسناد.

وهو في"مسند أحمد" (15853) .

وانظر ما سلف برقم (2980) .

(1) إسناده صحيح. أبو إبراهيم التيمي: اسمه يزيد بن شريك بن طارق.

وأخرجه مسلم (1224) ، والنسائي 5/ 179 - 185 من طريق إبراهيم التيمي، بهذا الإسناد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت