602 -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ:"لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ" [1] .
603 -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ
= وأخرجه مختصرًا مسلم (310) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، و (312) من طريق أبي مالك الأشجعي، كلاهما عن أنس بن مالك.
وأخرجه مسلم (311) ، والنسائي في"الكبرى" (9029) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن أم سليم.
وانظر ما قبله.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل علي بن زيد -وهو ابن عبد الله ابن جدعان-، وقد توبع.
وأخرجه الدارمي (762) ، والنسائي 1/ 115 من طريق عطاء بن أبي مسلم الخراساني، عن سعيد بن المسيب، عن خولة بنت حكيم، به دون قوله:"كما أنه ليس على الرجل غسل حتى يُنزل".
وهو في"مسند أحمد" (27312) .
وانظر ما قبله.
تنبيه: هذا الحديث ليس في (م) .