2929 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ الْوَرْسُ" [1] .
2930 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ [2] .
= وأخرجه البخاري (271) ، ومسلم (1190) (39) - (45) ، وأبو داود (1746) ، والنسائي 5/ 138 - 140 من طريق الأسود، عن عائشة، دون الزيادة، والحديث في"المسند" (24782) ، و"صحيح ابن حبان" (3768) .
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه تامًا ومختصرًا البخاري (134) و (1542) ، ومسلم (1177) (1) ، وأبو داود (1824) - (1827) ، والترمذي (848) ، والنسائي 5/ 131 - 135 من طريق نافع، عن عمر.
وسيأتي برقم (2932) مختصرًا.
وهو في"مسند أحمد" (5308) ، و"صحيح ابن حبان" (3784) .
وأخرجه البخاري (366) ، ومسلم (1177) (2) ، وأبو داود (1823) ، والنسائي 5/ 129 من طريق سالم بن عبد الله، عن أبيه.
(2) إسناده صحيح. =