1867 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا يَخْطُبْ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ" [1] .
1868 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا يَخْطُبْ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ" [2] .
= وأخرجه الترمذي (1112) ، والنسائي 6/ 69 - 70 من طريق عاصم الأحول، عن بكر، به.
وهو في"مسند أحمد" (18137) ، وانظر تتمة الكلام عليه فيه.
(1) إسناده صحيح من جهة سهل بن أبي سهل -واسم أبي سهل زنجلة الصُّغدي-.
وأخرجه البخاري (2140) ، ومسلم (1413) ، وأبو داود (2080) ، والترمذي (1165) ، والنسائي 6/ 71 - 72 و 72 و 7/ 258 من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وهو في"مسند أحمد" (7248) "وصحيح ابن حبان" (4046) و (4048) و (4050) .
وأخرجه البخاري (5144) ، والنسائي 6/ 73 من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ومسلم (1413) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، و (1413) من طريق أبي صالح والنسائي 6/ 73 من طريق محمَّد بن سيرين، أربعتهم عن أبي هريرة. زاد البخاري في روايته:"حتى يَنكح أو يترك".
(2) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (1412) (50) ، وأبو داود (2081) من طريق عُبيد الله بن عمر، به وزادا:"إلا أن يأذن له". =