1659 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ" [1] .
1660 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْمُقْرِي، حَدّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
= وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود (2322) ، والترمذي (697) ، وهو في"المسند" (3776) ، وإسناده ضعيف.
وآخر من حديث عائشة عند أحمد (24518) ، وإسناده صحيح.
وثالث من حديث جابر عند الدارقطني (2352) ، وإسناده ضعيف.
(1) إسناده صحيح. خالد الحذاء: هو ابن مهران.
وأخرجه البخاري (1912) ، ومسلم (1089) ، وأبو داود (2323) ، والترمذي (701) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به.
وهو في"مسند أحمد" (20399) ، و"صحيح ابن حبان" (325) ، و"شرح مشكل الآثار" (496) و (497) .
نقل البغوي في"شرح السنة"بإثر الحديث (1717) عن أحمد معنى هذا الحديث، فقال: لا ينقصان معا في سنة واحدة إن نقص أحدهما تم الآخر. وقال إسحاق بن راهويه: معناه وإن كان تسعًا وعشرين، فهو تمام غير نقصان، يريد في الثواب، فعلى قوله: يجوز أن ينقص الشهران معا في سنة واحدة.
وقال ابن حبان: إنما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر من ذي الحجة، فإنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان. وقال بعضهم: لا ينقصان معا في سنة واحدة على طريق الأكثر والأغلب وإن ندر وقوع ذلك لأنه ربما جاء كل منهما تسعة وعشرين فالأخذ بظاهره أو حمله على نقص أحدهما يدفعه العيان.