فهرس الكتاب

الصفحة 1366 من 3023

1963 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِي، حَدّثَنَا الْفِرْيَابِي، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ حَرَّمَهَا، وَاللَّه ِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا [1] .

45 -بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

1964 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٍ [2] .

(1) حديث صحيح، وهذا سند حسن من أجل أبان بن أبي حازم. أبو بكر بن حفص هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص.

وأخرجه بنحوه مسلم (1217) من طريق أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله ... ، وأبِتُّوا نكاحَ هذه النساء، فلن أُوتَى برجل نكح امرأةَ إلى أجلٍ، إلا رجمتُه بالحجارة.

(2) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (1837) ، ومسلم (1410) ، وأبو داود (1844) ، والترمذي (858) و (859) و (860) ، والنسائي 5/ 191 و 6/ 87 - 88 من طريق عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وعند الجميع أن التي تزوجها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هي ميمونة.

وهو في"مسند أحمد" (1919) ، و"صحيح ابن حبان" (4133) .

وأخرجه البخاري (1837) و (4258) ، وأبو داود (1844) ، والترمذي (858) و (859) ، والنسائي 5/ 191 و 192 و 6/ 87 و 88 من طرق عن ابن عباس. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت