1849 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ التَّبَتُّلِ.
زَادَ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ: وَقَرَأَ قَتَادَةُ: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} [الرعد: 38] [1] .
1850 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَزْعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ:"أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَا يضرِبِ"
= وأخرجه البخاري (5073) ، ومسلم (1402) ، والترمذي (1107) ، والنسائي 6/ 58 من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وهو في"مسند أحمد" (1514) ، و"صحيح ابن حبان" (4027) .
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات غير أن الحسن -وهو ابن أبي الحسن البصري مدلّس وقد عنعنه. معاذ بن هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، وقتادة: هو ابن دِعامة.
وأخرجه الترمذي في"جامعه" (1108) ، وفي"العلل الكبير"1/ 423، والنسائي 6/ 59 من طريق معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (20192) .
قال الترمذي في"العلل": سألتُ محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: حديث الحسن عن سمرة محفوظ.
قلنا: ويشهد له حديث سعد السالف قبله.