1929 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا" [1] .
1930 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْ نِكَاحَيْنِ: أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا [2] .
= وأخرج عبد الرزاق (14562) عن سفيان الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: تستامر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة.
(1) إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا مسلم (1408) (38) و (39) ، والترمذي (1154) ، والنسائي 6/ 98 من طريق محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة.
وأخرجه بنحوه البخاري (5109) و (5110) ، ومسلم (1408) ، وأبو داود (2065) و (2066) ، والترمذي (1155) ، والنسائي 6/ 96 و 96 - 97 و 98 من طرق عن أبي هريرة.
وهو في"مسند أحمد" (7133) ، و"صحيح ابن حبان" (4068) و (4113) و (4115) .
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لعنعنة ابن إسحاق. أبو كريب: هو محمَّد بن العلاء.
وأخرجه النسائي في"الكبرى" (5403) من طريق ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (11637) ، و"شرح مشكل الآثار" (5962) .