فهرس الكتاب

الصفحة 1044 من 3023

1509 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا الْبَخْتَرِيُّ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"صَلُّوا عَلَى أَطْفَالِكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْ أَفْرَاطِكُمْ" [1] .

27 -بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَذِكْرِ وَفَاتِهِ

1510 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قَالَ: مَاتَ وَهُوَ صَغِيرٌ، وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ نَبِيٌّ لَعَاشَ ابْنُهُ، وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ [2] .

= وللصلاة عليه شاهد من حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد (18162) ، والترمذي (1052) ، والنسائي 4/ 56 بلفظ:"الصبي يُصلَّى عليه"وعند الحاكم 1/ 363 بلفظ:"السقط يُصلى عليه"، ورجاله رجال الصحيح.

قال الترمذي: والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم، قالوا: يُصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يُعلم أنه خُلق، وهو قول أحمد وإسحاق.

قوله:"استهلَّ الصبيُّ"أي: صاحَ عند الولادة.

(1) إسناده ضعيف جدًا، البختري بن عُبيد متروك، وأبوه عُبيد -وهو ابن سلمان الطابخي- مجهول.

قوله:"من أفراطكم"، الأفراط: جمع فَرَط، وهو المتقدم، والمراد هنا أنهم سبقوكم إلى الجنة.

(2) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (6194) عن ابن نمير، بهذا الإسناد.

وهو في"مسند أحمد" (19109) . وانظر"الفتح"10/ 578 - 579.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت