3559 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شيبة"حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ"
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ: فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالاحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ [1] .
= الحديث (5620) من"مسند أحمد"، ومشى على ظاهر إسناده ابنُ حبان فصححه برقم (6897) ، والبوصيري في"زوائد ابن ماجه"، وحسَّنه الحافظ ابن حجر في"نتائج الأفكار"1/ 136 - 138 لأن له شاهدًا مرسلًا عن رجل من مزينة لم يُسمَّ، أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف"8/ 453 وغيره.
وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه النسائي في"الكبرى" (1070) عن نوح بن حبيب، عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
(1) إسناده صحيح. أبو بكر شيخ المصنف: هو ابن أبي شبة.
وأخرجه البخاري (6284) ، وأبو داود (3377) و (3378) ، والنسائي 8/ 210 من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه البخاري (367) و (5822) ، والنسائي 8/ 210 من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، والبخاري أيضًا (5820) ، وأبو داود (3379) من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص، كلاهما عن أبي سعيد الخدري.
وهو في"مسند أحمد" (11022) ، و"صحيح ابن حبان" (5427) .
واشتمال الصماء، قال الحافظ ابن حجر في"الفتح"1/ 477: قال أهل اللغة: هو أن يجلِّل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبًا، ولا يقي ما يخرج منه يده، قال ابن قتيبة: سُمِّيت صفاء، لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه، فيصير فرجه باديًا. قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهًا لئلا =