1078 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ" [1] .
1079 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ" [2] .
(1) إسناده صحيح، فقد صرح أبو الزبير بالسماع عند مسلم وغيره، وقد توبع أيضًا.
وأخرجه مسلم (82) ، وأبو داود (4678) ، والترمذي (2808) ، والنسائي في"الكبرى" (328) من طريق أبي الزير، عن جابر.
وأخرجه مسلم (82) ، والترمذي (2806) و (2807) من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بنحوه.
وهو في"مسند أحمد" (14979) ، و"صحيح ابن حبان" (1453) .
والكفر الوارد في هذا الحديث محمول على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار، لا على الحقيقة، أو بأنه كفر عملي لا يعدُّ المتلبِّس به خارجًا عن الملة، كقوله عليه السلام:"سبابُ المسلم فسوق، وقتاله كفر"وقوله:"كفرٌ باللهِ تبرؤٌ من نسب وإن دق"، وقوله:"من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء به أحدهما"، وقوله:"من أتى امرأةً في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمَّد". وانظر"شرح السنة"2/ 179 - 180.
(2) إسناده قوي من أجل حسين بن واقد المروزي.
وأخرجه الترمذي (2809) ، والنسائي 1/ 231 - 232 من طريق الحسين بن واقد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.
وهو في"مسند أحمد" (22937) ، و"صحيح ابن حبان" (1454) .