1757 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ [1] ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ" [2] .
= وأخرجه الترمذي (550) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن ثواب بن عتبة، به.
وهو في"مسند أحمد" (22983) ، و"صحيح ابن حبان" (2812) .
وأخرجه الدارمي (1600) ، والطبراني في"الأوسط" (3089) ، وابن عدي 5/ 1917، والبيهقي 3/ 283 من طرق عن عقبة بن عبد الله الأصم، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه.
وهو في"مسند أحمد" (2298) .
ولقوله: كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم الفطر لا يخرج حتى يطعم، شاهد من حديث أنس ابن مالك السالف برقم (1754) وهو في"صحيح البخاري" (953) .
وأخرج الشافعي في"الأم"1/ 232، ومن طريقه البيهقي في"السُّنن الكبرى"3/ 283، وفي"معرفة السُّنن والآثار"5/ 61، وأخرجه الفريابي في"أحكام العيدين"ص 98 من طريق محمَّد بن عثمان بن خالد، كلاهما (الشافعي وابن عثمان) عن إبراهيم ابن سعد، عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة، ولا يفعلون ذلك يوم النحر. وإسناده صحيح.
وأخرج ابن أبي شيبة 2/ 161 عن الشعبي قال: إن من السنة أن بطعم يوم الفطر قبل أن يغدو، ويؤخر الطعام يوم النحر حتى يرجع.
وأخرج البيهقي 3/ 283 من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يوم الأضحى يخرج إلى المصلى ولا يَطعم شيئًا.
(1) في (س) وحدها: شهرِ رمضان.
(2) إسناده ضعيف لضعف أشعث: وهو ابن سَوّار. ومحمد بن سيرين كذا جاء اسمه مقيدًا بابن سيرين عند ابن ماجه، وجاء في"جامع الترمذي" (727) قوله: =