عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهَا أَنْ تُدْخِلَ عَلَى رَجُلٍ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا [1] .
1993 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ الكناني [2] ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ
عَنْ عَمِّهِ مِخْمَرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ:"لَا شُؤْمَ، وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ" [3] .
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن خيثمة -وهو ابن عبد الرحمن بن أبي سَبرة- لم يسمع من عائشة فيما قاله أبو داود عند تخريجه هذا الحديث. وشريك -وهو ابن عبد الله النخعي- ضعيف سيئ الحفظ.
وأخرجه أبو داود (2128) عن محمَّد بن الصباح البزاز، عن شريك النخعي، بهذا الإسناد.
ويغني عنه في هذا الباب حديث عقبة بن عامر عند أبي داود (2117) ، وصححه ابن حبان (4072) : أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زوج رجلًا من امرأة فدخل بها ولم يفرض لها صداقا.
(2) في المطبوع: الكلبي، وكلاهما صحيح في نسبه، فهو كناني كَلْبي.
(3) إسناده ضعيف، لجهالة حكيم بن معاوية -والصحيح في اسمه: معاوية ابن حكيم كما سيأتي بيانُه- فلم يرو عنه غير يحيى بن جابر -وهو الطائي- ولم يؤثر توثيفه عن أحد، وقد وقع لهشام بن عمار في هذا الإسناد غير ما وهم: منها: قلبه لاسم التابعي: حكيم بن معاوية والصحيح أنه: معاوية بن حكيم كما تقدم، وتسميته للصحابي: مخمر بن معاوية، ومرة قال: مخمر بن حَيدة، والصحيح أن اسمه: حكيم بن معاوية كما رواه الثقات عن إسماعيل بن عياش، وكذلك ترجمه ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"3/ 207.
وأخرجه الطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (785) ، والخطيب البغدادي في"موضح أوهام الجمع والتفريق"1/ 94 من طريق هشام بن عمار، بهذا الإسناد. =