1211 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ- قَالَ شُعْبَةُ: كَتَبَ إِلَيَّ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ- قال: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ
عن عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةً لَا نَدْرِي أَزَادَ أَوْ نَقَصَ، فَسَأَلَ، فَحَدَّثْنَاهُ، فَثَنَى رِجْلَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ:"لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَأَنْبَأْتُكُمُوهُ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَأَيُّكُمْ مَا شَكَّ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ مِنْ الصَّوَابِ، فَيُتِمَّ عَلَيْهِ وَيُسَلِّمَ وَيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ" [1] .
= وهو في"مسند أحمد" (11689) ، و"صحيح ابن حبان" (2663) .
وأخرجه أبو داود (1027) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن زيد ابن أسلم، عن عطاء، مرسلًا.
قال ابن عبد البر في"التمهيد"5/ 19: والحديث متصل مسند صحيح، لا يضر تقصير من قصر به في اتصاله، لأن الذين وصلوه حفاظ مقبولة زيادتهم، وبالله التوفيق.
(1) إسناده صحيح. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه البخاري (401) و (6671) ، ومسلم (572) (89) و (90) ، وأبو داود (1020) ، والنسائي 3/ 28 و 28 - 29 من طرق عن منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (3602) ، و"صحيح ابن حبان" (2656) و (2662) .
وانظر ما سلف برقم (1203) و (1205) .
واختلف في المراد بالتحري فقال الشافعية: هو البناء على اليقين (أي: على الأقل) لا على الأغلب، لأن الصلاة في الذمة بيقين، فلا تسقط إلا بيقين. واختاره =
ابن حزم. =