1098 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ، جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ" [1] .
1099 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ [2] .
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل صالح بن أبي الأخضر، وقد خالفه الإمام مالك فأرسله.
وأخرجه الدارقطني في"العلل"2/ 45 من طريق عمار بن خالد الواسطي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في"الموطأ"1/ 65 عن الزهري، عن ابن السباق مرسلًا.
ويشهد له ما قبله.
وحديث أبي أيوب عند أحمد (23571) .
ويشهد لكون يوم الجمعة عيدًا حديث أبي هريرة عند ابن حبان (3610) وانظر تخريجه فيه.
(2) إسناده صحيح. أبو حازم: هو سلمة بن دينار.
وأخرجه البخاري (939) ، ومسلم (859) ، وأبو داود (1086) ، والترمذي (533) من طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد.
وهو في"مسند أحمد" (15561) .
قوله: نقيل، قال في"النهاية": المَقِيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم.