3718 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ مِينَاءَ
عَنْ جُودَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ بِمَعْذِرَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ" [1] .
3718م -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ مِينَاءَ - عَنْ جُودَانَ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، مِثْلَهُ [2] .
(1) إسناده ضعيف، ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- مدلس وقد عنعن، وجُوْدان هذا قال أبو حاتم الرازي في"المراسيل"لابنه (69) : ليست له صحبة وهو مجهول. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه أبو داود في"المراسيل" (521) ، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (2709) ، وابن قانع في"معجم الصحابة"1/ 156، وابن حبان في"روضة العقلاء"ص 182 - 183، والطبراني في"الكبير" (2156) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن جابر عند الطبراني في"الأوسط" (8644) ، وفي سنده عبد الله ابن صالح وهو سيئ الحفظ، وإبراهيم بن أعين قال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث. وأبو عمرو البدي ولم نقف على حاله.
وروي عن جابر أيضًا عنده برقم (1029) بلفظ:"من اعتُذر إليه فلم يقبل لم يَرِدْ عليَّ الحوض"، وفي سنده علي بن قتيبة الرفاعي، وهو منكر الحديث يروي أحاديث باطلة.
وبنحو هذا اللفظ عن أبي هريرة عند الحاكم في"المستدرك"4/ 154، وفي سنده سويد بن إبراهيم أبو حاتم وهو ضعيف، وأفحش ابن حبان فيه القول فرماه بالوضع.
المكس: دراهم كانت تُؤخذ من بائع السَّلَع في الأسواق في الجاهلية، وقال ابن الأثير: المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشار.
(2) إسناده ضعيف كسابقه.