1883 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ" [1] ."
= المرأة نفسها"وكنا نقول: إن التي تزوج نفسها هي الفاجرة. قال البيهقي عقبه: وعبد السلام قد ميَّز المسند من الموقوف، فيشبه أن يكون قد حفظه."
وأخرجه الدارقطني (3539) من طريق النضر بن شُميل، عن هشام بن حسان، والبيهقي 7/ 110 من طريق الأوزاعي، كلاهما عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: لا تزوج المرأة المرأة ... إلخ موقوفًا.
قال البيهقي بإثره: وكذلك قاله ابن عيينة، عن هشام عن ابن سيرين. يعني موقوفًا.
وأخرجه الدارقطني (3538) من طريق حفص بن غياث، عن هشام، عن ابن سيرين عن أبي هريرة، قال: كنا نتحدث أن التي ننكح نفسها هي الزانية. وإسناده صحيح.
وانظر ما قبله من الأحاديث.
(1) حديث صحيح، وسويد بن سعيد -وإن كان ضعيفًا- قد توبع.
وهو في"الموطأ"ومن طريقه أخرجه البخاري (5112) ، ومسلم (1415) (57) ، وأبو داود (2074) ، والترمذي (1152) ، والنسائي 6/ 112.
وأخرجه البخاري (6960) ، ومسلم (1415) (58) ، وأبو داود (2074) ، والنسائي 6/ 110 - 111 من طرق، عن نافع، به.
وهو في"مسند أحمد" (4526) ، و"صحيح ابن حبان" (4152) .
قال ابن عبد البر في"التمهيد"14/ 72 - ونقله عنه الحافظ في"الفتح"9/ 163 بتصرف ومنه نقلنا: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، =