2114م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوَحَاظِيُّ، حَدّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَهُ [1] .
2115 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ
عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ [2] .
= وأخرجه البخاري (6625) ، ومسلم (1655) من طريق عبد الرزاق الصنعاني، عن معمر، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (7743) وانظر تمام تخريجه فيه.
وانظر ما بعده.
قوله:"إذا استلجَّ"، قال ابن الأثير: من اللجاج، ومعناه: أن يحلف على شيء، ويرى أن غيره خيرٌ منه، فيقيم على يمينه، ولا يحنث، فيكفِّر، فذلك آثمُ له. وقيل: هو أن يرى أنه صادق فيها مصيب، فيلجُّ فيها ولا يكفرها.
وقال السندي: إذا حلف يمينًا يتعلق بأهله، وهم يتضررون بالإصرار عليه، فاللائق به أن يحنث ويكفر عن يمينه، وأما الثبات على اليمين، والإصرارُ عليه، وتركُ الحِنث، فهو لجاج.
"فإنه آثمُ له"، أي: أكثر إثمًا من الكفارة، وآثم بالمد اسمُ تفضيل، وصيغة التفضيل باعتبار ظن الحالف بلجاجه في حنثه وتكفيره إثمًا، وإلا فلا إثم فيهما، أي: في الحنث والتكفير.
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (6626) عن إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه، عن يحيى بن صالح الوُحَاظي، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(2) إسناده صحيح. =