فهرس الكتاب

الصفحة 1934 من 3023

2711 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنْ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"الثُّلُثُ كَبِيرٌ- أَوْ كَثِيرٌ" [1] .

6 -بَاب لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

2712 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخبرنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ

عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَهُمْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَإِنَّ رَاحِلَتَهُ لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَإِنَّ لُعابهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فقَالَ:"إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ، فَلَا يجُوزُ لِوَارِثٍ"

= وقوله:"لم تكن لك واحدة منهما"أي: لا تستحقه إلا برحمة الله تعالى، إذ المال للحياة. فإذا جاء الموت ينبغي أن ينتقل كله إلى غيره، لكنه تعالى أبقى له التصرف في الثلث.

"وصلاة عبادي عليك"أي: على الجنازة لهم لا للميت، فينبغي أن لا ينتفع بها وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكنه تعالى بمنه جعلها نافعةً له كأنها بمنزلة ما سعى.

"بكَظَمك"الكَظَم، بفتحتين إعجام الظاء: مجامع النفس، والجمع كظام. قال السيوطي: أي: عند خروج نَفسك، وانقطاع نَفَسِك. قاله السندي.

(1) إسناده صحيح. علي بن محمَّد: هو الطنافسي.

وأخرجه البخاري (2743) ، ومسلم (1629) ، والنسائي 6/ 244 من طريق هشام بن عروة، به.

وهو في"مسند أحمد" (2034) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت