وَصِيَّةٌ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ"أَوْ قَالَ:"عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ" [1] ."
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد من أجل شهر بن حوشب، فهو ضعيف يعتبر به.
وأخرجه الترمذي (2254) ، والنسائي 6/ 247 من طريق قتادة بن دعامة، بهذا الإسناد. ورواية النسائي مختصرة بقصة الميراث والوصية.
وهو في"مسند أحمد" (17663) .
ويشهد للحديث بطوله حديث أبي أمامة عند الترمذي (2253) بإسناد حسن، وهو في"مسند أحمد" (22294) ، وهو عند المصف مختصر بذكر الوصية للوارث سيأتي بعده.
وعن أنس بن مالك عند الدارقطني (4066) وفي إسناده مجهول.
وفي باب قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إن الله قسم لكل وارثِ نصيبه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية"عن أبي أمامة عند أبي داود (2870) و (3565) ، وابن الجارود (949) وإسناد ابن الجارود صحيح. وليس هذا الحديث ناسخًا لآية الوصية، وإنما هو مخصص لها.
وفي باب قوله:"الولد للفراش وللعاهر الحجر"عن عائشة عند البخاري (2218) ، ومسلم (1457) .
وعن أبي هريرة عند البخاري (6818) ، ومسلم (1458) . وهو في"المسند" (7262) ، وانظر تتمة شواهده عنده.
وفي باب قوله:"ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ..."عن علي بن أبي طالب عند البخاري (3172) . ومسلم بإثر (1508) / 20، وهو في"مسند أحمد" (615) .
وبذكر الادعاء إلى غير الأب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (6592) ، وقد سلف عند المصنف برقم (2611) .
قوله: لتقصَعُ بجرّتها، قال السندي: الجرة بالكسر وتشديد الراء، اسم من اجترار البعير، وهي اللقمة التي يتعلل بها البعير، وقصعُها: إخراجُها.