1772 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْخَطْمِي، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ
عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ [1] .
= وأخرجه البخاري (2033) و (2034) و (2041) و (2045) ، ومسلم (1173) ، وأبو داود (2464) ، والترمذي (801) ، والنسائي في"الكبرى" (790) و (3331) و (3334) من طرق عن يحيى بن سعيد، به، واقتصر الترمذي على قوله: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل مُعتكَفَه. وليس عند البخاري في الموضع الثاني والثالث ولا عند النسائي في الموضع الثاني ذكرُ وقت دخوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المعتكَف.
وهو في"مسند أحمد (24544) ، و"صحيح ابن حبان" (3666) و (3667) ."
وقوله: فلم يعتكف في رمضان، واعتكف عشرًا من شوال، معناه أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انصرف من الاعتكاف ذلك الشهر بعينه، كما يوضحه رواية حماد بن زيد عن يحيى ابن سعيد عند البخاري (2033) حيث قال فيها: فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرًا من شوال. وبذلك تتفق رواية عمرة هذه مع رواية عروة بن الزبير عن عائشة: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. أخرجها البخاري (2026) ، ومسلم (1172) (5) .
(1) إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختِياني، ونافع: هو أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر.
وأخرجه البخاري (2032) و (2042) ، ومسلم (1656) ، وأبو داود (3325) ، والترمذي (1620) ، والنسائي 7/ 21 و21 - 22 و 22 من طرق عن نافع مولى ابن عمر، به.
وهو في"مسند أحمد" (255) و (4577) ، و"صحيح ابن حبان" (4379) و (4380) و (4381) . =