2662 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ:"لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ" [1] .
2663 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَن
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ" [2] .
(1) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف. حجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن، لكنه متابع.
وأخرجه الترمذي (1458) من طريق حجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن الجارود (788) ، والدارقطني (3274) ، والبيهقي 8/ 38 من طريق محمَّد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، به. وقال البيهقي في"معرفة السُّنن والآثار" (15790) : إسناده صحيح.
وهو في"مسند أحمد" (147) و (346) .
(2) رجاله ثقات. وقد جاء عند أحمد (20104) التصريح بعدم سماع الحسن هذا الخبر من سمرة بن جندب. وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في"العلل"2/ 588: كان علي ابن المديني يقول بهذا الحديث، وأنا أذهب إليه.
وأخرجه أبو داود (4515) و (4516) و (4517) ، والترمذي (1473) ، والنسائي 8/ 20 - 21 و21 و 26 من طريق قتادة بن دعامة، به.
وهو في"مسند أحمد" (20104) .