فهرس الكتاب

الصفحة 1751 من 3023

شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ شيئًا مِنْ أمر دِينِكُمْ فَإِلَيَّ" [1] ."

16 -بَابٌ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ

2472 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأ وَالنَّارِ، وَثَمَنُهُ حَرَامٌ" [2] .

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَ.

(1) إسناده صحيح. عفان: هو ابن مسلم، وحماد: هو ابن سلمة، وثابت: هو ابن أسلم البناني.

وأخرجه مسلم (2363) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وهو في"مسند أحمد" (12544) و (24920) ، و"صحيح ابن حبان" (22) .

قوله:"شيصًا"هو التمر الذي لا يشتد.

(2) صحيح لغيره دون قوله:"وثمنه حرام"، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله ابن خراش بن حوشب. عبد الله بن سعيد: هو الكندي، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.

وأخرجه الطبراني في"الكبير" (11105) ، وابن عدي في"الكامل"4/ 1525، والمزي في"تهذيب الكمال"14/ 455 من طريق عبد الله بن خراش، بهذا الإسناد.

وله دون قوله:"وثمنه حرام"شاهد من حديث رجل من الصحابة عند أبي داود (3477) ، وإسناده صحيح.

وآخر من حديث أبي هريرة، وهو الآتي بعده.

قال أبو عُبيد في"الأموال"ص 125: أباح رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للناس كافة الماء والكلأ والنار؟ وذلك أن ينزل القوم في أسفارهم وبواديهم بالأرض فيها النبات الذي أخرجه الله للأنعام مما لا ينصب فيه أحد بحرث ولا غرس ولا سقي، يقول: فهو لمن سبق إليه، وجعلهم فيه أسوة، ليس لأحد أن يحتظر منه شيئًا دون غيره، ولكن ترعاه أنعامهم ومواشيهم ودوابهم معًا، وترد الماء الذي فيه كذلك أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت