2565 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ، فَقَالَ:"اجْلِدْهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا"، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ:"فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ" [1] .
= بعده: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها أو يُنتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل. وقال أبو داود: ليس هذا بالقوي. والحديث في"مسند أحمد" (2727) .
ويُعارضه ما أخرجه أبو داود (4465) ، والترمذي (1522) ، والنساني (7301) من طرق عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين مسعود بن مالك الأسدي، عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. وقال أبو داود: حديث عاصم يُضعفُ حديث عمرو بن أبي عمرو، وقال الترمذيُّ: هذا أصح من الحديث الأول.
(1) إسناده صحيح، إلا أن سفيان بن عينة وهم في قوله:"وشبل"كما قال الترمذيُّ، وكما سلف بيانه عند الحديث (2549) . الزهري: هو محمَّد بن مسلم، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود.
وهو في"مصنف ابن أبي شيبة"9/ 513.
وأخرجه البخاري (2555) ، والنسائي في"الكبرى" (17043) من طريق سفيان بن عيية، بهذا الإسناد. ورواية البخاري ليس فيها ذكر شبل، وكأن البخاري هو الذي حذفه عمدًا. وقال النسائي: شبل في هذا الحديث خطأ.
وأخرجه دون ذكر شبل البخاري (2153) ، ومسلم (1704) ، وأبو داود (4469) ، والنسائي في"الكبرى" (2117 - 2119) من طرق عن الزهري، به. =